أقرؤكم. وأما كراهة ما ذكرناه ، فللأخبار التي رواها أصحابنا.
وقال ( ـ ش ـ ) في هذه المسائل : انه يجوز الا أنه قال في القارئ خلف الأمي ، والطاهر خلف المستحاضة على وجهين.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : لا يجوز للقارئ أن يأتم بالأمي ، ولا القائم بالمزمن (١) ، ولا المكتسي بالعريان ، ولا الطاهرة (٢) بالمستحاضة.
فأما القائم بالقاعد ، فقال محمد وأبو يوسف : يجوز استحسانا.
وأجمعوا على أنه لا يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه.
مسألة ـ ٢٨٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل ، والمتنفل أن يقتدي بالمفترض مع اختلاف بينهما ، وبه قال الحسن ، وطاوس ، وعطاء ، و ( ـ ع ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) و ( ـ ق ـ ).
وقال قوم : ان اختلاف النية يمنع الايتمام على كل حال ، ذهب إليه الزهري ، وربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وقالوا (٣) : يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض ، ولا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل مع اختلاف فرضيهما.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روى جابر قال : كان معاذ يصلي مع رسول الله العشاء ثمَّ ينصرف الى موضعه في بني سلمة (٤) ، فيصليها بهم وهي له تطوع ولهم مكتوبة.
مسألة ـ ٢٨١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أحس الإمام بداخل ، وقد قارب ركوعه أو هو راكع ، يستحب له أن يطول حتى يلحق الداخل الركوع.
وللش فيه قولان ، أحدهما : يكره ، وبه قال أهل العراق والمزني (٥) ،
__________________
(١) م ، ف : بالمومي.
(٢) ح ، ف : الطاهر ( وكذا قبلها ).
(٣) وقال : في م.
(٤) م : بنى سلم.
(٥) سقط من د وح : « والمزني ».