وان خرج لغير عذر فعلى قولين.
قال أبو سعيد : لا تبطل صلاته قولا واحدا كما قلناه ، ومنهم من قال على قولين : أحدهما هذا ، والثاني تبطل صلاته ، ونص ( ـ ش ـ ) بأن قال : كرهته ولم يبين أن عليه الإعادة.
مسألة ـ ٣٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يؤم المسافر المقيم ، والمقيم المسافر ، وليس بمفسد للصلاة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز للمسافر أن يقتدي بالعقيم ، لأنه يلزمه (١) التمام إذا صلى خلفه ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر.
مسألة ـ ٣٠٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سبعة لا يؤمون الناس على حال : المجذوم ، والا برص والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي بالمهاجرين ، والمقيد بالمطلقين ، وصحاب الفالج بالأصحاء. وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا ، والمجنون لا خلاف أنه لا يؤم والباقون لم أجد لأحد من الفقهاء كراهة ذلك.
مسألة ـ ٣١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب (٢) للمرأة أن تؤم بالنساء ، فيصلين جماعة في الفرائض والنوافل. وروي أيضا أنها تصلى بهن في النافلة خاصة ، وبالأول قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وروي ذلك عن عائشة وأم سلمة.
وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة ، وحكى الطحاوي عن ( ـ ح ـ ) أنه جائز غير أنه مكروه.
مسألة ـ ٣١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا ينبغي للإمام أن يكون موضعه أعلى من موضع المأموم إلا بما لا يعتد به ، وأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه.
وقال ( ـ ش ـ ) : في الإمام إذا أراد تعليم الصلاة له أن يصلي على الموضع المرتفع ليراه من وراء فيقتدي به وان لم يكن بهم حاجة ، فالمستحب أن يكونوا على مستو
__________________
(١) د : إلزاما.
(٢) م : مستحب ، ف : يستحل.