من الأرض.
وقال ( ـ ع ـ ) : متى فعل هذا بطلت صلاته.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وان كان الامام على الموضع العالي ، فإن كان أعلى من القامة منع ، وان كان قامة فما دونه لم يمنع.
مسألة ـ ٣١٢ ـ : وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان لأن ذلك مجمع على جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز إذا قال المؤذن حي على الصلاة ان كان حاضرا ، وان كان غائبا فمثل قولنا.
مسألة ـ ٣١٣ ـ : وقت الإحرام بالصلاة إذا فرغ المؤذن من كمال الإقامة ، لما ذكرناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا بلغ المؤذن قد قامت الصلاة أحرم الإمام حينئذ.
مسألة ـ ٣١٤ ـ : ليس من شرط صلاة المأموم أن ينوي الإمام إمامته ، رجلا كان المأموم أو امرأة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : عليه أن ينوي إمامة من يأتم به ، رجلا كان أو امرأة.
وقال ( ـ ح ـ ) : ينوي إمامة النساء ، ولا يحتاج أن ينوي إمامة الرجال.
يدل على مذهبنا أن الأصل براءة الذمة ، وكون هذه النية واجبة يحتاج الى دليل ولا دليل عليه.
وروي عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول الله صلىاللهعليهوآله فتوضأ ووقف يصلي ، فقمت وتوضأت ، ثمَّ جئت فوقفت على يساره ، فأخذ بيدي فأدارني من ورائه إلى يمينه. ومعلوم من النبي صلىاللهعليهوآله أنه ما كان نوى إمامته.
مسألة ـ ٣١٥ ـ : إذا ابتدء الإنسان بصلاة نافلة ، ثمَّ أحرم الإمام بالفرض ، فان علم أنه لا يفوته الفرض معه تمم نافلته ، وان علم أنه تفوته الجماعة قطعها