ودخل في الفرض معه ، وان أحرم الإمام بالفريضة قبل أن يحرم بالنافلة ، فإنه (١) يتبعه بكل حال ، ويصلي النافلة بعد الفريضة ، سواء كان الإمام في المسجد أو خارجا منه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان في المسجد مثل قولنا ، وان كان خارجا منه ، فان خاف فوت الثانية دخل معه كما قلناه ، وان لم يخف فواتها تمم ركعتين نافلة ، ثمَّ دخل المسجد يصلي (٢) معه.
ويدل على ما قلناه أنه لا خلاف أن ذلك جائز ، وليس على ما اجازه دليل.
( مسائل صلاة المسافر )
مسألة ـ ٣١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبة فيه التقصير بلا خلاف ، والمباح عندنا يجري مجراه في جواز التقصير. وأما اللهو فلا تقصير فيه عندنا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يقصر في هذين السفرين. وقال ابن مسعود : لا يجوز القصر في هذين.
مسألة ـ ٣١٧ ـ : حد السفر الذي فيه التقصير مرحلة ، وهي ثمانية فراسخ بريدان أربعة وعشرون ميلا ، وبه قال ( ـ ع ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : مرحلتان ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا ، نص عليه في البويطي ، ومنهم من قال : ستة وأربعون ميلا. ومنهم من قال زيادة (٣) على الأربعين ، ذكره في القديم. وقال أصحابه : بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم ، وبمذهبه قال
__________________
(١) سقط من د ( فإنه ).
(٢) م ، ف : فصلى.
(٣) م : زائدة.