البنيان ويخفى عليه أذان مصره أو جدران بلده ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال عطاء : إذا نوى السفر جاز له القصر وان لم يفارق موضعه.
مسألة ـ ٣٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال مجاهد : ان سافر نهارا لم يقصر حتى يمشي ، فان سافر ليلا لم يقصر حتى يصبح.
مسألة ـ ٣٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى المسافر في بلد مقام عشرة أيام وجب عليه التمام ، وان نوى أقل من ذلك وجب عليه التقصير ، وبه قال علي عليهالسلام ، وابن عباس ، واليه ذهب الحسن بن صالح بن حي.
وقال سعيد بن جبير : ان نوى مقام أكثر من خمسة عشر يوما أتم.
وعن ابن عمر ثلاث روايات : إحداها ان نوى مقام خمسة عشر يوما أتم ، وبه قال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). والثانية : ان نوى مقام ثلاثة عشر يوما أتم ولم يقل به أحد.
والثالثة : ان نوى مقام اثنى عشر يوما أتم وعليه استقر مذهبه ، وبه قال ( ـ ع ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ان نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخروجه أتم ، وان كان أقل قصر ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، وسعيد بن المسيب ، والليث ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، وأبو ثور.
وقال ربيعة : ان نوى مقام يوم أتم. وقال الحسن البصري : ان دخل بلدا ووضع (١) رحله أتم.
مسألة ـ ٣٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قام في بلد ولا يدري كم يقيم ، فله أن يقصر ما بينه وبين شهر ، فاذا زاد عليه وجب عليه التمام.
وقال ( ـ ش ـ ) : له أن يقصر إذا لم يعزم على مقام شيء بعينه ما بينه وبين سبعة عشر
__________________
(١) م : فوضع.