وقال ( ـ ش ـ ) هو كمن صلى الفجر أربعا ساهيا ، ان ذكر قبل التسليم يسجد سجدتي السهو ، وان لم يذكر الا بعد السّلام (١) ، فان تطاول فعلى قولين ، وان لم يتطاول سجد للسهو.
مسألة ـ ٣٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسافر يسقط عنه نوافل النهار ، ولا يسقط عنه نوافل الليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن لا يتنفل ولم يميز ، وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفل أصلا.
مسألة ـ ٣٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المسافر في معصية لا يجوز له أن يقصر ، مثل أن يخرج لقطع طريق ، أو سعاية بمسلم ، أو قاصد الفجور ، أو آبقا من مولاه ، أو هاربا من غريمه مع القدرة على أداء حقه ، ولا يجوز له أن يفطر ، ولا أن يأكل الميتة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وزادوا المنع من الصلاة على الراحلة ، والمسح على الخفين ثلاثا ، والجمع بين صلاتين. وقال قوم : سفر المعصية كسفر الطاعة في جواز التقصير ، ذهب اليه ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
مسألة ـ ٣٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سافر للصيد بطرا ولهوا لا يجوز له التقصير ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٣٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء الآخرة في السفر والحضر وعلى كل حال ، ولا فرق بين أن يجمع بينهما في وقت الاولى منهما أو الثانية ، لأن الوقت مشترك بعد الزوال وبعد الغروب على ما بيناه.
وقال ( ـ ش ـ ) : كل من جاز له القصر جاز له الجمع بين الصلاتين ، وهو بالخيار
__________________
(١) م : بعد التسليم.