بين أن يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر ، وكذلك في المغرب والعشاء الآخرة ، هذا هو الجائز.
والأفضل لمن سافر قبل الزوال أن يؤخر الظهر الى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر ، وان زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصر (١) في وقت الظهر ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر ، لكن يجب الجمع بينهما بحق النسك ، وكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة ، فاذا زالت الشمس جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ، ولا يجوز أن يجمع بينهما في وقت العصر ، وجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة في وقت العشاء ، فان صلى المغرب في وقتها المعتاد أعاد ، سواء كان الحاج مقيما من أهل مكة أو مسافرا من غيرها من تلك النواحي ، فلا جمع الا بحق النسك.
[ دليلنا إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك ] (٢) وقد روى الجمع بين الصلاتين عن علي ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي موسى ، وجابر ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وغيرهم.
مسألة ـ ٣٤٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا جمع بين الظهر والعصر لا يبدأ الا بالظهر. وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يبدأ بالعصر.
مسألة ـ ٣٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضا ، سواء كان في المسجد أو في البيت.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجمع بينهما في المساجد (٣) فحسب ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، الا أنه قال :
__________________
(١) سقط « وبين العصر » من م.
(٢) سقط ما بينهما من م ، د.
(٣) م ، د : في المطر.