خلاف أنه لا يجوز التحري ، وانما اختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك.
مسألة ـ ٣٨ ـ : وإذا كان معه إناء طاهر يتعين وجب أن يستعمل ذلك ولا يجوز له أن يستعمل (١) المشتبهين ، وبه قال [ أبو ] (٢) إسحاق المروزي.
وقال أبو العباس وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين استعمال ذلك وبين أن يتحرى في الإناءين.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا كان معه انا آن أحدهما طاهر مطهر والأخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شجر فاشتبها توضأ بكل واحد منهما.
وقال الشافعي وأصحابه : يجوز له التحري.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا كان معه انا آن ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه.
وقال الشافعي : يقبل [ منه ] (٣) ولا يتحرى.
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا ورد على ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا يقبل منه ، سواء أخبره بما به نجس أو لم يخبره.
وانما قلنا ذلك لان أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج الى دليل ، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك.
وأيضا فقد روى عن النبي [ وعن ] (٤) الأئمة عليهمالسلام : أن الماء كله طاهر الا أن يعلم (٥) أنه نجس ، ولا يحصل العلم بقول الواحد.
__________________
(١) استعمال المشتبهين ـ كذا في م ، د.
(٢) ليس في م.
(٣) كذا في م.
(٤) ليس في د ، م.
(٥) تعلم ـ كذا في م.