يجمع بين العشائين ، ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك ( ـ ش ـ ) ، وعنده انما يجوز الجمع في المساجد قولا واحدا.
وفي البيت قولان ، قال في الإملاء : يجوز. وقال في الجديد : لا يجوز. وهكذا إذا كان الطريق الى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج الى المسجد ، فعلى قولين أيضا.
( مسائل الجمعة )
مسألة ـ ٣٤٩ ـ : من كان مقيما في بلد من تاجر أو طالب علم وغير ذلك ، وفي عزمه الخروج متى انقضت حاجته يجب عليه الجمعة بلا خلاف ، وعندنا ينعقد به الجمعة أيضا ، بدلالة عموم الأخبار الواردة بوجوب الجمعة ، ومن وجب عليه ينعقد به الا من أخرجه الدليل.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) في صحة انعقادها به ، فذهب ابن أبي هريرة إلى أنه ينعقد. وقال أبو إسحاق : لا ينعقد ، لأنه غير مستوطن.
مسألة ـ ٣٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كان العدد الذي ينعقد بهم الجمعة في قرية وهم سبعة أحدهم الإمام ، أو خمسة على الاختلاف بين أصحابنا ، وجب عليهم الجمعة وانعقدت بهم.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانوا أربعين انعقدت بهم ووجب عليهم إقامتها في موضعها.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا جمعة (١) على أهل السواد.
مسألة ـ ٣٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من كان على رأس فرسخين فما دونه ، يجب عليه حضور الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من
__________________
(١) د : وقال لا جمعة.