ذلك لا يجب عليه.
ولو كان على قرب ، قال محمد : قلت لح يجب الجمعة على أهل زبارا بأهل الكوفة؟ فقال : لا ، وبين زبارا وبين الكوفة الخندق ، وهي قرية بقرب الكوفة.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا كانوا بحيث يبلغهم النداء من طرف البلد الذي يليهم ، وكان المؤذن صيتا والأصوات هادية والريح ساكنة ومن ليس بأصم مستمعا ، وجب عليهم الحضور ، والا لم يجب الحضور ، لكن لو تكلفوها وحضروها في المصر جاز ذلك ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : ان كانوا على مسافة يحضرون البلد ويرجعون الى وطنهم بالليل لزمهم الحضور ، وان كانوا أبعد لم يجب عليهم الحضور ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وأنس ، وأبو هريرة (١).
وقال عطاء : ان كانوا على عشرة أميال وجب عليهم الحضور ، وان كان أكثر لم يجب عليهم. وقال الزهري : ان كانوا على ستة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر لم يجب عليهم ، وهذا مثل مذهبنا.
وقال ربيعة : ان كانوا على أربعة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر من ذلك لم يجب عليهم.
وقال الليث و ( ـ ك ـ ) : ان كانوا على ثلاثة أميال حضروا ، وان كانوا على أكثر لم يحضروا.
مسألة ـ ٣٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الجمعة واجبة على أهل السواد والقرى ، كما يجب على أهل الأمصار إذا حصل العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وان خالفنا في العدد ، وبه قال عمر ، وابن عباس ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : كان أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلون الجمعة في هذه القرى التي
__________________
(١) سقط ( أبو هريرة وقال عطاء ) من ، م.