بين مكة والمدينة.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجب على أهل السواد ، وانما يجب على أهل الأمصار.
وقال أبو يوسف : المصر ما كان فيه سوق وقاض يستوفي الحقوق ووالي يستوفي الحدود ، قال : فان سافر الامام فدخل قرية ، فان كان أهلها يقيمون الجمعة صلى الجمعة ، والا لم يصل.
وتحقيق الخلاف معهم هل يصح الجمعة من أهل السواد أم لا؟ فان تحقيق مذهبهم في الوجوب أنها لا يجب الا على أهل المصر ، لأنهم قالوا : ان صلى الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهرا أربعا أساء وأجزأه ، فلا معنى للكلام معهم في الوجوب على أهل القرى والسواد.
مسألة ـ ٣٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ينعقد الجمعة بخمسة نفر جوازا وسبعة وجوبا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا ينعقد بأقل من أربعين من أهل الجمعة ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) وقال ربيعة : ينعقد باثني عشر نفسا ، ولا ينعقد بأقل منهم.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ينعقد بأربعة ، امام وثلاثة معه ولا ينعقد بأقل منهم. وقال أبو يوسف والليث : ينعقد بثلاثة ثالثهما الامام ، ولا ينعقد بأقل منهم ، لأنه أقل الجماعة.
وقال الحسن بن صالح بن حي : ينعقد باثنين. قال الساجي : ولم يقدرك في هذا شيئا.
مسألة ـ ٣٥٤ ـ : إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك ، وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثمَّ انفضوا ، فلا نص فيه لأصحابنا ، والذي يقتضي مذهبهم أنه لا يبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام ، فإنه يتم الجمعة ركعتين ، لأنه قد دخل في صلاة الجمعة وانعقدت (١) بطريقة معلومة ، فلا يجوز ابطالها الا بيقين.
__________________
(١) د : فانعقدت.