وللش فيه خمسة أقوال :
أحدها : العدد شرط في الابتداء والاستدامة ، فمتى نقص منهم شيء أتمها ظهرا ، وهو الأصح عندهم ، وبه قال زفر.
والثاني : ان بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه ، وأومى الجرجاني إلى أنه مذهب أبي يوسف ، ومحمد.
والثالث : ان بقي معه واحد أتمها جمعة.
والرابع : ان بقي معه اثنان أتمها جمعة.
والخامس : ينظر ، فان انفضوا (١) بعد أن صلى ركعة أتمها جمعة ، وان كان قبل ذلك أتمها ظهرا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، والمزني.
مسألة ـ ٣٥٥ ـ : إذا دخل في الجمعة وخرج الوقت قبل الفراغ منها لا يلزمه الظهر ، لما قلناه في المسألة المتقدمة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : بقاء الوقت شرط في صحة الجمعة ، فإذا خرج الوقت أتم الظهر أربعا عند ( ـ ش ـ ) ، ويبطل عند ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٣٥٦ ـ : إذا صلى المأموم خلف الامام يوم الجمعة فقرأ الامام وركع وركع المأموم ، فلما رفع الإمام رأسه وسجد زوحم (٢) المأموم ، فلم يقدر على السجود على الأرض وأمكنه أن يسجد على ظهر غيره ، فلا يسجد على ظهره ويصبر حتى يتمكن من السجود على الأرض ، لأنه مأمور بالسجود على الأرض ، فمن أجاز له أو أوجب (٣) عليه السجود على ظهر الغير فعليه الدلالة ، وبه قال عطاء ، والزهري ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) في الأم : عليه أن يسجد على ظهر غيره. وقال في القديم : ان
__________________
(١) م : نفضوا.
(٢) : ذو جمع.
(٣) د : وأوجب.