سجد على ظهر غيره أجزأه ، وبه قال عمر بن الخطاب ، ومن الفقهاء ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال الحسن البصري : هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره ، وبين أن يصبر حتى يقدر على السجود على الأرض.
مسألة ـ ٣٥٧ ـ : إذا تخلص المأموم بعد أن ركع الإمام في الركعة الثانية فليسجد معه في الثانية ولا يركع ، وينوي أنهما للركعة الاولى ، ثمَّ يقضي بعد ذلك ركعة أخرى وقد تمت جمعته ، فان نوى أنهما للركعة الثانية لا يجزي عن واحد منهما.
وقال ( ـ ش ـ ) : عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصل ، وتحصل له ركعة ملفقة ركوع في الاولى وسجود في الثانية ، فإذا سلم الامام فهل يتمها جمعة؟
على وجهين : أحدهما ـ قال أبو إسحاق : يتمها جمعة ، وقال غيره : يتمها ظهرا.
وقال ( ـ ح ـ ) : يتشاغل بقضاء ما عليه.
مسألة ـ ٣٥٨ ـ : إذا تخلص والامام راكع في الثانية ان أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق بالإمام فعل ، والا يصبر حتى يسجد مع الامام.
وقال ( ـ ح ـ ) : يتشاغل بقضاء ما عليه. و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : يتشاغل بالقضاء ، والثاني : يتابع الإمام.
مسألة ـ ٣٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سبق الامام حدث في الصلاة ، جاز له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في الأم. وقال في القديم والإملاء : لا يجوز.
مسألة ـ ٣٦٠ ـ : إذا سبق الامام الحدث أو تعمد الحدث في الجمعة ، جاز له أن يستخلف من لم يحرم معه بها ، بدلالة عموم الأخبار الواردة في هذا المعنى.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يستخلف من لم يحرم معه بها ، سواء كان حاضرا للخطبة أو غير