حاضر لها.
مسألة ـ ٣٦١ ـ : إذا حدث (١) الإمام في الصلاة ، فاستخلف من لم يحرم معه في أول صلاته ، وان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها ، اعتبر الثانية أولة لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا لم يلحق معه التحريم واستخلف صلى لنفسه الظهر وكان للمأمومين جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر.
مسألة ـ ٣٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا سبقه حدث ، فاستخلف غيره ممن سبقه بركعة أو أقل أو أكثر في غير الجمعة ، صح ذلك ، سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين أو خالف ، مثلا أن يحدث في الركعة الأولى قبل الركوع فيصح الترتيب ، وان أحدث في الركعة الثانية ، فاستخلف من دخل فيها وهي أولة له ، فإنه يختلف الترتيب ، لأنها أولة لهذا الامام وهي ثانية للمأمومين ، ويحتاج أن يقوم في التي بعدها والمأمومون يتشهدون ، فهذه تخالف الترتيب.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان استخلف فيما يوافق الترتيب صح ، وان استخلف فيما يخالف لم يصح.
مسألة ـ ٣٦٣ ـ : من سقط عنه فرض الجمعة لعذر من العليل والمسافر (٢) والمرأة والعبد وغير ذلك ، جاز له أن يصلي في أول الوقت ، وجاز أن يصليه جماعة ، بعموم الاخبار في فضل الجماعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أنه استحب تأخيره إلى آخر الوقت. وقال ( ـ ح ـ ) : يكره لهم أن يصلوها جماعة.
مسألة ـ ٣٦٤ ـ : الواجب يوم الجمعة عند الزوال الجمعة ، فإن صلى الظهر لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي ، لقوله تعالى
__________________
(١) م : أحدث ، ف : ان أحدث.
(٢) م : بحذف ( والمسافر ).