« إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ » (١) فان سعى وصلى الجمعة برأت ذمته ، وان لم يفعل حتى فاتته الجمعة ، وجب عليه اقامة الظهر.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال زفر. وقال في القديم : الواجب هو الظهر ، ولكن كلف (٢) إسقاطها بفعل الجمعة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وأبو يوسف ، وقالا : إذا صلى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن يقام الجمعة صحت.
ثمَّ ينظر فيه فان سعى إلى الجمعة ، قال ( ـ ح ـ ) : يبطل ما فعله من الظهر بالسعي إلى الجمعة ، لأنه تشاغل بعدها بما يختص بالجمعة ، وقال أبو يوسف : لا يبطل بالسعي إلى الجمعة ، ولكنه إذا وافى الجامع فأحرم خلف الامام بطلت (٣) الان ظهره وكانت الجمعة فرضه. وقال محمد : إذا صلى الظهر كان مراعى ، فان لم يحضر الجمعة صحت ظهره ، وان حضر (٤) فصلى الجمعة بطل الان ظهره.
مسألة ـ ٣٦٥ ـ : المقيم إذا زالت الشمس لا يجوز أن ينشئ سفرا حتى يصلي الجمعة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال محمد بن الحسن : يجوز له ذلك ، وبه قال باقي أصحاب ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٣٦٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من طلع عليه الفجر يوم الجمعة وهو مقيم يكره أن يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة ، وليس ذلك بمحظور (٥).
وللش فيه قولان ، أحدهما : لا يجوز ، وبه قال ابن عمر ، وعائشة. والأخر : أنه يجوز ، وبه قال عمر ، والزهري وأبو عبيدة بن الجراح ، واليه ذهب ( ـ ح ـ ) ،
__________________
(١) سورة ٦٢ آية ٩.
(٢) د : تحلف.
(٣) د : بحذف ( بطلت ).
(٤) د : فان يحضر.
(٥) ح ، د : بمحضور.