وقال الشافعي : ان أخبره بالإطلاق ولم يذكر ما به نجس لا يقبل (١) منه ، وان أخبره بما به نجس وكان ذلك ينجس الماء وجب القبول منه.
مسألة ـ ٤٢ ـ : إذا شهد شاهدان أنه ولغ الكلب في واحد من الإناءين وشهد آخران أن الكلب ولغ في الآخر سقطت شهادتهما وبقي الماء على أصل الطهارة ، لأنه ليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل وقال الشافعي : يحكم بنجاستهما لجواز أن يكونا صادقين ، اللهم الا أن يشهد كل قوم منهم على وجه ينافي شهادة الآخرين ، فيكون القول [ فيهما كالقول ] في تقابل البينتين ، وفيه ثلاثة أقوال تذكر في باب البينات.
مسألة ـ ٤٣ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : إذا أكلت الهرة (٢) فارة ثمَّ شربت من الإناء ، فلا بأس بالوضوء من سؤرها واختلف أصحاب الشافعي في ذلك ، فمنهم من قال بمذهبنا ومنهم من قال : ان شربت قبل أن تغيب عن العين لا يجوز الوضوء [ به ] (٣) ، وإذا غابت ثمَّ رجعت وشربت ففيه نقلان (٤) : أحدهما : يجزي ، والأخر : لا يجزي.
مسألة ـ ٤٤ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : جلد الميتة نجس لا يطهر بالدباغ سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع ، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، وبه قال عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وأحمد بن حنبل وقال الشافعي : كل حيوان طاهر في حال حياته فجلده إذا مات يطهر بالدباغ ، وهو ما عدا الكلب والخنزير وما تولد منهما.
وقال أبو حنيفة : يطهر الجميع الا جلد الخنزير.
__________________
(١) لم يقبل ـ كذا في م.
(٢) هر ـ كذا في د ، ح.
(٣) ليس في ح.
(٤) قولان ـ كذا في م ، د.