مسألة ـ ٣٩٢ ـ : الصبي الذي لم يبلغ لا ينعقد به الجمعة (١) وان كان يصح منه صلاة التطوع ، لأنه لا دليل عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) في الإملاء : يجوز ذلك ، وقال في الأم : لا يجوز.
مسألة ـ ٣٩٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجمع في مصر واحد وان عظم وكثرت مساجده إلا في مسجد واحد ، الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال ، فيكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فيصح الجمعتان ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، وهو الظاهر من قول ( ـ ح ـ ).
وقال أبو يوسف : إذا كان البلد ذا جانب واحد فمثل ذلك ، وان كان ذا جانبين نظرت فان كان بينهما جسر فمثل ذلك ، وان كان جانبا واحدا وان لم يكن بينهما جسر ، فكل جانب منه بلد مفرد.
وقال محمد بن الحسن : القياس انه لا يقام فيه الا جمعة واحدة ، فإن أقيمت في موضعين جاز استحسانا ، وعنه رواية أخرى ان أقيمت في ثلاثة مواضع جاز استحسانا (٢) ، وحكى الساجي عن ( ـ ح ـ ) مثل قول محمد في أنه يجوز في موضعين استحسانا الا أنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ما قلناه.
مسألة ـ ٣٩٤ ـ : الوقت الذي يحرم فيه البيع يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان على كل حال ، لقوله تعالى « إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ » (٣) فنهى عن البيع إذا نودي لها ، فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وعمر بن عبد العزيز (٤) ، وعطاء ، والزهري وغيرهم.
__________________
(١) د : ليس لفظة ( الجمعة ).
(٢) م : سقط من ( ان أقيمت ) الى ( استحسانا ).
(٣) سورة الجمعة آية ٩.
(٤) سقط من نسخة م.