الفقهاء ، إلا أبا يوسف والمزني فإنهما قالا : انها منسوخة ، ثمَّ رجع أبو يوسف عنه.
مسألة ـ ٤٠١ ـ : من أصحابنا من يقول : صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين ، الا المغرب في السفر والحضر ، وبه قال ابن عباس ، وقال الامام : يصلي بكل طائفة ركعة ، وبه قال طاوس ، والحسن البصري ، الا انهم قالوا : فرض المأموم ركعة.
ومن أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، وانما يقصر هيأتها ، وبه قال جميع الفقهاء. والمذهب الأول أظهر.
مسألة ـ ٤٠٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين ، يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف (١) تجاه العدو ، فيصلي بالذين معه ركعة ثمَّ يثبت (٢) قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم ، وينصرفون الى تجاه العدو ، ويجيء الطائفة الأخرى ، فيصلى الامام بهم الركعة الثانية ، وهي أولة لهم ، ثمَّ يثبت جالسا ، فيقوم هذه الطائفة فيصلي الركعة الثانية (٣) عليها ، ويجلس معه ثمَّ يسلم بهم الامام ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يفرقهم فرقتين على ما قلناه ، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ، ثمَّ يثبت قائما وينصرف هذه الطائفة وهو في الصلاة ، فيقف تجاه العدو ثمَّ يأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته ، ويسلم الامام ولا يسلمون ، بل ينصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة الى تجاه العدو ويأتي الطائفة الاولى الى الموضع ، فيصلي الركعة الباقية عليها ، ثمَّ ينصرف الى تجاه العدو ،
__________________
(١) ح ، د : يقف.
(٢) م : يلبث.
(٣) م ، د : الباقية.