وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الركعة الباقية عليها وقد تمت صلاتهم.
مسألة ـ ٤٠٣ ـ : صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة ، وبالفرقة الثانية (١) ركعتين ، وان صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا ، والأول (٢) رواية الحلبي ، والثاني رواية زرارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) سواء الا أن أصحابه اختاروا أن يصلي بالأولى ركعتين ، وبالثانية واحدة.
مسألة ـ ٤٠٤ ـ : صلاة الخوف جائزة في الحضر ، كما يجوز في السفر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز في الحضر.
مسألة ـ ٤٠٥ ـ : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم (٣) ركعة ، بطلت صلاة الجميع الامام والمأموم ، لما سبق أن صلاة الخوف مقصورة فاذا صلى أربعا لا يجزيه ، وهكذا على القول الشاذ من أصحابنا يبطل صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، فوجب أن يكون باطلا ، لأنه غير مشروع.
وقال ( ـ ح ـ ) (٤) : يصح صلاة الامام ، ويبطل صلاة الطوائف.
و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : يصح صلاة الامام والمأموم الثاني بطلت صلاته ، وصحت صلاة الطائفة الاولى والثانية وبطلت صلاة [ الافراد ] (٥) الثالثة والرابعة لأنهما دخلا في صلاة بعد فسادها ، وفسادها يكون عند الفراغ من الركعتين.
مسألة ـ ٤٠٦ ـ : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية ، وبه قال داود ،
__________________
(١) م ، ف : اخرى.
(٢) ح : والاولى.
(٣) ليس فيها لفظ ( منهم ).
(٤) م : سقط منها من ( المأموم ) إلى هنا وقد ذكر في آخر المسئلة مفادها بلفظ آخر.
(٥) ليس في نسخة م ود.