و ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه ، لقوله تعالى « وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ » (١) والقول الآخر أن أخذه مستحب ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٤٠٧ ـ : صلاة شدة الخوف وهي حال المسايفة والتحام القتال يصلى بحسب الإمكان إيماء ، وغير ذلك من الانحناء قائما وقاعدا وماشيا ، ومستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، ولا يجب عليه الإعادة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : ان ضارب فيها وطاعن بطلت صلاته ومضى (٢) فيها ويعيدها. وقال أبو العباس : مضى فيها ولا يعيدها كما قلناه.
وقال ( ـ ح ـ ) : يصلي كما قلناه إيماء وسائر أحواله الا أنه لم تحصل (٣) الصلاة ماشيا وقال : إذا لم يتمكن الا بالطعن والضرب فلا يصح (٤) وينبغي أن يؤخرها حتى يزول القتال ثمَّ يقضيها.
مسألة ـ ٤٠٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا رأى سوادا فظن أنه عدو ، فصلى صلاة شدة الخوف إيماء ، ثمَّ تبين أنه لم يكن عدو وانما كان وحشا أو إبلا أو غيرها ، لم يجب عليه الإعادة ، لقوله تعالى « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً » (٥) وهذا خائف.
و ( ـ للش ـ ) ، فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، والثاني : عليه الإعادة.
مسألة ـ ٤٠٩ ـ : إذا رأى العدو وصلى صلاة شدة الخوف ، ثمَّ بان لهم أن بينهم خندقا أو نهرا كبيرا لا يصلون إليهم لا يجب عليهم الإعادة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في
__________________
(١) سورة ٤ آية ١٠٣.
(٢) م ، د ، ف : يمضى.
(٣) م : تحل ، ف : لم يجز.
(٤) م : فلا يصح صلاته.
(٥) س ٢ ى ٢٤٠.