أحد قوليه ، والأخرى (١) يجب عليه الإعادة ، ومن أصحابه من قال : يجب عليه الإعادة قولا واحدا.
مسألة ـ ٤١٠ ـ : يجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف ، في مصر كان أو في الصحراء إذا تمَّ العدد والشرط ، وعلى مذهب ( ـ ح ـ ) لا يقام الجمعة إلا في المصر أو المصلى الذي يصلي فيه العيد ، وعند ( ـ ش ـ ) لا يقام الا جوف المصر ، ولا يقام في الصحراء على حال.
مسألة ـ ٤١١ ـ : إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة ، سواء كان على الوجه الذي صلى النبي صلىاللهعليهوآله بعسفان ، أو ببطن النخل ، أو ذات الرقاع (١) ، لأنه لا دليل على بطلانها من حيث فارق الامام ، فمن أبطلها فعليه الدليل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان صلى بهم صلاة النبي ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة ، وان صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين ، والمختار أنها تبطل ، وان صلى بهم صلاة النبي بعسفان ، فصلاة الامام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة. وأما صلاة من حرسه ، فعلى قولين ، والمختار أنها لا تبطل.
مسألة ـ ٤١٢ ـ : لبس الحرير المحض محرم على الرجال ، وكذلك التدثر به وفرشه والقعود عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : فرشه والجلوس عليه غير محرم.
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض للرجال ، وأيضا روى علي عليهالسلام قال : خرج النبي صلىاللهعليهوآله يوما وبيمينه قطعة ذهب وبشماله قطعة حرير ، فقال : ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
__________________
(١) العسفان : بطن النخل ذات الرقاع.
(١) م : والأخر.