وروى ( ـ ك ـ ) عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر أنه رأى حلة في المسجد تباع ، فقال : يا رسول الله لا نشتريها لك تلبسها يوم الجمعة إذا قدم عليك الوفد ، فقال عليهالسلام هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة.
مسألة ـ ٤١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه ، زال عنه التحريم ، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الغالب الإبريسم فهو حرام ، وان كان الغالب غيره لم يحرم ، وان كانا نصفين ففيه وجهان.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا خالط غيره لم يحرم مثل ما قلناه.
دليلنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما رواه ابن عباس أن النبي عليهالسلام قال : انما حرم الديباج إذا كان مصمتا سداه ولحمته ، فأما أحدهما فلا بأس.
( مسائل صلاة العيدين )
مسألة ـ ٤١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة العيدين في فرض على الأعيان ، ولا يسقط الا عمن يسقط عنه الجمعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هي سنة مؤكدة إلا الإصطخري ، فإنه قال : هي من فروض الكفايات.
مسألة ـ ٤١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب التكبير ليلة الفطر ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال النخعي : ذاك عمل الحوالين (١) يعني من كبر حين يغدو الى المصلى ، وروي عن ابن عباس انه سئل عن رجل كبر يوم الفطر ، فقال : كبر امامه؟ قالوا : لا ، قال ذاك رجل أحمق.
__________________
(١) م ، ف : الحواكين.