وقال داود [ يطهر ] (١) الجميع.
وقال الأوزاعي : يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل ، وهو مذهب أبي ثور.
وقال مالك : يطهر الظاهر منه دون الباطن ولا يجوز [ الانتفاع به ] (٢) استعماله في الأشياء الرطبة.
وقال الزهري : يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده.
مسألة ـ ٤٥ ـ : لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباغ ولا بعده ، بدلالة قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » ، وسئل أبو عبد الله عليهالسلام : الميتة ينتفع بشيء منها؟
فقال (٣) : لا.
وقال الشافعي : لا يجوز بيعها قبل الدباغ ويجوز بعدها ، [ وكان ] (٤) يقول قديما لا يجوز بيعها بعد الدباغ أيضا.
وقال أبو حنيفة : يجوز بيعها قبل الدباغ وبعده.
مسألة ـ ٤٦ ـ : جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي فمنها (٥) ما يجوز استعماله في غير الصلاة ومنها ما لا يجوز استعماله بحال ، فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السباع كلها لا بأس أن يجلس عليها ولا يصلي فيها ، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة.
فأما ما عدا ذلك من الكلب ، والخنزير ، والأرنب ، والثعلب ، فلا يجوز
__________________
(١) ليس في د.
(٢) كذا في م.
(٣) قال ـ كذا في م ، د.
(٤) ليس في م.
(٥) منها ـ كذا في د.