وقال ( ـ ح ـ ) : يكبر في ذهابه إلى الأضحى (١) ، ولا يكبر يوم الفطر.
مسألة ـ ٤١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أول وقت التكبير عقيب صلاة المغرب ، وآخره عقيب صلاة العيد ، فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء الآخرة والصبح وصلاة العيدين.
وقال ( ـ ش ـ ) : له وقتان أول وآخر ، فالأول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، هؤلاء من الفقهاء السبعة ، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ، وزيد بن أسلم ، وذهب ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) الى أن أول وقت التكبير عقيب صلاة الفجر.
وأما آخر وقته ، فاختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) فيه ، فقال أبو العباس وأبو إسحاق : المسألة على قول واحد ، وهو أن لا ينقطع التكبير حتى يفتتح صلاة العيد ، وقال : المسألة على ثلاثة أقوال : أحدها إذا خرج الامام ، والثاني : حين يفتتح الصلاة ، والثالث : حين يفرغ من الخطبتين.
ولا خلاف بينهم أن من سنة الإمام التكبير حتى تنقضي الخطبتان.
مسألة ـ ٤١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلوات الأربع التي ذكرناها.
وقال ( ـ ش ـ ) : التكبير مطلق ومقيد ، فالمطلق أن يكبر على كل حال ماشيا وراكبا وجالسا في الأسواق والطرقات ، والمقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها ، وفيه وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الأظهر ، والأخر : ليس بمسنون.
مسألة ـ ٤١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد
__________________
(١) د : الضحى.