إلا بمكة ، فإن الصلاة (١) في المسجد الحرام أفضل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان المسجد ضيقا كره له الصلاة فيه وكان المصلي أفضل ، وان كان واسعا فالصلاة فيه أفضل ، ويجوز أيضا في المصلى وليس بمكروه.
مسألة ـ ٤١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تقدم صلاة الأضحى ويؤخر قليلا صلاة الفطر ، لان من السنة أن يأكل الإنسان في الفطر قبل الصلاة ، وفي الأضحى بعد الصلاة.
وقال ( ـ ش ـ ) : تقدم الفطر ويؤخر الأضحى.
مسألة ـ ٤٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأذان في صلاة العيدين بدعة ، وبه قال جميع الفقهاء وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الأذان لصلاة العيدين معاوية.
وقال ابن سيرين : أول من أحدث (٢) بنو أمية وأخذه الحجاج منهم. وقال أبو قلابة : أول من أحدثه ابن الزبير.
مسألة ـ ٤٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة ، في الأولى سبع منها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمس منها تكبيرة الركوع ، ومن أصحابنا من قال : فيها تكبيرة القيام وموضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.
وقال ( ـ ش ـ ) : الزائد اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع ، وفي الثانية خمس ليس منها تكبيرة الافتتاح ولا تكبيرة الركوع ، وموضعها قبل القراءة في الركعتين معا ، وبه قال أبو بكر ، وعمر ، وحكوه عن علي ، وعبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت و [ أبو هريرة ] (٣) عائشة ، وبه قال في الفقهاء ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) و ( ـ ك ـ ) الا أنه خالفهم في موضعه ، فقال : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام.
__________________
(١) م : فإنه في المسجد.
(٢) م : أحدثه بنو أمية.
(٣) بين المعقوفتين ليس في ( ح ود ).