فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة ، وعلى مذهب ( ـ ش ـ ) اثنتا عشر ، وعلى مذهب ( ـ ك ـ ) أحد عشر.
وقال ( ـ ح ـ ) : يكبر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام ، وفي الثانية ثلاثة بعد (١) تكبيرة القيام ، والزائد على مذهبه ست تكبيرات.
وقال ( ـ ش ـ ) : يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح (٢) ، ثمَّ يكبر سبعا ثمَّ يأتي بالتعوذ بعدها ثمَّ يقرأ ، وبه قال محمد بن الحسن.
وقال ( ـ ح ـ ) وأبو يوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح ، والتعوذ عقيبه ثمَّ يكبر ثلاثا ثمَّ يقرأ.
مسألة ـ ٤٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) خلاف ما قاله في سائر الصلوات ، و ( ـ ك ـ ) يقول : يرفع يديه من كل تكبيرة لا غير.
مسألة ـ ٤٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يدعو بين التكبيرات (٣) بما يسنح له.
وقال ( ـ ش ـ ) : يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة ، يقول : لا إله إلا الله والحمد لله.
وقال ( ـ ك ـ ) : يقف بقدر ذلك ساكتا لا يقول شيئا ، وبه قال (٤) ( ـ ح ـ ) وقال : يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها.
مسألة ـ ٤٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يقرأ في الركعة [ بعد الحمد ] (٥)
__________________
(١) م : سوى.
(٢) م : الاستفتاح.
(٣) م : بين كل التكبيرات.
(٤) م : يقول.
(٥) ليس في نسخة الأصل.