لا يصح.
مسألة ـ ٤٣٠ ـ : روت العامة عن علي عليهالسلام أنه خلف من صلى (١) بضعفة الناس في المصر ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وقال : انه يجوز ذلك إذا كان المصلى بعيدا من البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم (٢).
والذي نعرفه من روايات أصحابنا أنه لا يجوز ذلك ، وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال الناس لأمير المؤمنين : ألا تخلف رجلا يصلي في العيدين؟ فقال : لا أخالف السنة.
مسألة ـ ٤٣١ ـ : إذا دخل الإنسان والامام يخطب فقد فاتته الصلاة ولا قضاء عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يسمع الخطبة ثمَّ يقوم فيقضي صلاة العيد.
مسألة ـ ٤٣٢ ـ : التكبير عقيب خمس عشرة صلاة في الأضحى ، فمن (٣) كان بمنى أولها بعد الظهر يوم النحر وآخرها صلاة الصبح آخر يوم التشريق ، ومن كان بغيرها من أهل الأمصار عقيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخرها الصبح يوم النفر الأول ، وهو الثاني من أيام التشريق.
واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب :
فذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى آخر التشريق ، ذهب إليه أبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) ، والمزني.
وذهبت طائفة إلى أنه يكبر بعد الصبح من يوم عرفة الى بعد العصر من يوم النحر خلف ثمان صلوات ، ذهب اليه ( ـ ح ـ ) ، وهو المروي عن ابن مسعود.
__________________
(١) د : يصلى.
(٢) د : بجمعهم.
(٣) م : لمن.