ذكر (١) ، لان طريقة الاحتياط تقتضيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا سلم من الصلاة فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر ، وان لم يتحدث وقام نظر ، فان لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر ، وان ذكر قبل أن يخرج منه عاد الى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه.
قال : وان لم يكبر حتى أحدث نظرت ، فان كان عامدا لم يكبر ، وان سبقه الحدث فان العامد يقطع الصلاة ولا يقطعها إذا سبقه الحدث.
مسألة ـ ٤٣٦ ـ : من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ، ثمَّ ذكر بعد انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها.
وقال ( ـ ش ـ ) : ليس عليه اعادة التكبير.
مسألة ـ ٤٣٧ ـ : فيها أربع مسائل : إذا أصبح الناس صياما يوم الثلاثين ، فشهد شاهدان أن الهلال كان بالأمس وأن اليوم يوم عيد ، فعدلا قبل الزوال ، أو شهدا ليلة الثلاثين وعدلا يوم الثلاثين قبل الزوال ، فإن الإمام يخرج ويصلي بهم العيد ، صغيرا كان البلد أو كبيرا ، بلا خلاف فيه.
الثانية : أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كانت ليلة الثلاثين أو شهدا بعد غروب الشمس ليلة الحادي والثلاثين أن الهلال كان ليلة الثلاثين وعدلا ، فقد فات العيد وفات وقتها ولا قضاء في ذلك. وقال ( ـ ش ـ ) : يخرج بهم الامام ويصلي بهم ويكون أداء لا قضاء.
الثالثة : أن يشهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال ، أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال ، فلا قضاء في ذلك وقد فات الوقت.
__________________
(١) م : ذكره.