و ( ـ للش ـ ) قولان ، أحدهما : مثل قولنا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وقال في الأم : يقضون ، وقال أصحابه : ثمَّ ينظر (١) فان كان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم في الحال ، وان لم يكن ذلك أخر إلى الغد ثمَّ قضاه.
والرابعة : أن يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة وعدلا يوم الحادي والثلاثين ، أو ليلة الحادي والثلاثين لا يقضي الصلاة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الأم ، وقال أصحابه : المسألة على قولين ، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل.
مسألة ـ ٤٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اجتمع عيد وجمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة ، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة وان لا يحضرها ، وبه قال ابن عباس وابن الزبير.
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) و ( ـ ك ـ ) : لا يسقط فرض الجمعة بحال.
مسألة ـ ٤٣٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب له أن يكبر ليأخذ الموضع.
( مسائل صلاة الكسوف )
مسألة ـ ٤٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف فريضة. وقال جميع الفقهاء انها سنة.
مسألة ـ ٤٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف يصلى إذا وجد سببها أية ساعة كانت من ليل أو نهار ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : لا تصلى في الأوقات المنهي عنها.
__________________
(١) م : أصحابه ينظر.