مسألة ـ ٤٤٦ ـ : ليس بعد صلاة الكسوف خطبة ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يصعد بعدها المنبر ، ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء.
مسألة ـ ٤٤٧ ـ : صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وان خالف في كيفية أعداد الركعات.
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يصلى لخسوف (١) القمر. وقال ( ـ ح ـ ) : يصلى ولكن فرادى لا جماعة.
مسألة ـ ٤٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل ، والرياح العظيمة ، والظلم العارضة ، والحمرة الشديدة ، وغير ذلك من الايات التي تظهر في السماء ، وروي ذلك عن ابن عباس ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء.
مسألة ـ ٤٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الكسوف تصلى فرادى وجماعة في السفر والحضر وعلى كل حال ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ر ـ ) ومحمد : ان صلى الامام صلوا معه ، والا لم يصلوا.
( مسائل صلاة الاستسقاء )
مسألة ـ ٤٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد واحد ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ومحمد.
وقال الزهري و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) وأبو يوسف : يصلي ركعتين كصلاة الفجر ، والمشهور عن ( ـ ح ـ ) أنه لا صلاة للاستسقاء ، ولكن السنة الدعاء ، وروى عنه محمد بن شجاع أنه يصلى ركعتين فرادى.
مسألة ـ ٤٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يصام للاستسقاء ثلاثة أيام ويخرج يوم
__________________
(١) ح ، د : الخوف.