استعماله على حال ، وما يجوز استعماله بعد الذكاة لا يجوز الا بعد الدباغ.
وقال الشافعي : كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته وينجس جلده وسائر أجزائه وانما يطهر ما يطهر منها بالدباغ.
وقال أبو حنيفة يطهر (١) بالذكاة.
يدل على ما ذهبنا اليه أن جواز التصرف في هذه الأشياء يحتاج إلى دلالة مشروعة (٢) ولا دلالة في الشرع على جواز التصرف في هذه الأشياء ، وانما أجزنا ما أجزناه (٣) بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.
وأيضا فلا خلاف في جواز استعمالها بعد الدباغ ولا دليل على جوازه قبل الدباغ.
مسألة ـ ٤٧ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : جلد الكلب لا يطهر بالدباغ ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة وداود : يطهر.
مسألة ـ ٤٨ ـ : ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره ووبره [ إذا جز ] (٤) وعظمه ، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي : شعر الميت ، وصوفه ، وعظمه نجس ، وبه قال عطاء.
وقال الأوزاعي : الشعور كلها نجسة لكنها تطهر بالغسل ، وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد.
وقال مالك : الشعر ، والصوف ، والريش ، لا روح فيه ولا ينجس بالموت ، كما قلنا ، والعظم ، والقرن ، والسن ينجس.
وقال أحمد : صوف الميتة وشعرها طاهر.
__________________
(١) يطهر الذكاة ـ كذا في م ، د.
(٢) شرعية ـ كذا في م ، د.
(٣) ما أجزنا ـ كذا في ح ، د.
(٤) كذا في م.