كتاب الجنائز (١)
( مسائل غسل الأموات )
مسألة ـ ٤٥٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا حضر الإنسان الوفاة يستحب أن يستقبل به القبلة ، فيجعل وجهه إلى القبلة وباطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به في حال الغسل.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان الموضع واسعا أضجعه على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة ، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن ، وان كان ضيقا فعل به كما قلناه.
مسألة ـ ٤٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يوضع على بطن الميت حديد. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك مستحب.
مسألة ـ ٤٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب لغاسل الميت أن يلين أصابعه إذا تركه على المغتسل ، وبه قال المزني ، وقال غيره : غلط المزني في هذا ، وقال : ينبغي أن يكون تليين الأصابع عند موته فقط.
مسألة ـ ٤٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يغسل الميت عريانا مستور العورة : اما بأن (٢) يترك قميصه على عورته ، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة.
__________________
(١) م : ليس فيه.
(٢) م : ان يترك.