كان صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه ، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.
وقال ( ـ ش ـ ) : يغسل ويصلى عليه ، سواء كان الأقل أو الأكثر.
وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) : ان وجد الأكثر صلى عليه ، وان وجد الأقل لم يصل عليه ، قال : وان وجد نصفه ، فان قطع عرضا يغسل النصف الذي فيه الرأس وصلى عليه ، وان وجد النصف الأخر لم يغسل ولم يصل عليه ، وان شق بالطول لم يغسل واحدا منهما ولم يصل عليه.
مسألة ـ ٤٩٥ ـ : إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين ، فروي عن أمير المؤمنين أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر ، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يتميز بها ، فيصلى عليه ويدفن. وان قلنا يصلى على كل واحد (١) منهم وينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان المسلمون أكثر ، فمثل ذلك ، وان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم ، ولو قلنا انه يصلى عليهم صلاة واحدة وينوي بها (٢) الصلاة على المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا.
مسألة ـ ٤٩٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله يمم بالتراب ، وحكي عن ( ـ ع ـ ) أنه قال : يدفن من غير غسل ، ولم يذكر التيمم.
( مسائل التكفين )
مسألة ـ ٤٩٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان : إزار ، وقميص ، وميزر. والمسنون خمسة : إزاران أحدهما حبرة ، وقميص ، وميزر وخرقة
__________________
(١) د : على واحد.
(٢) م : به.