مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال المداهن منه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يجوز.
مسألة ـ ٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره استعمال أواني الذهب والفضة وكذلك المفضض منها ، وقال الشافعي : لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ، وبه قال أبو حنيفة في الشرب ، والأكل ، والتطيب على كل حال.
وقال الشافعي : يكره المفضض ، وقال أبو حنيفة : لا يكره ، وهو مذهب داود.
مسألة ـ ٥١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة وغيرهم.
وقال الشافعي : لا بأس باستعمالها (١) ما لم يعلم فيه نجاسة ، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال أحمد وإسحاق : لا يجوز استعمالها.
( مسائل الوضوء )
مسألة ـ ٥٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السواك مسنون غير واجب ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال داود : هو واجب.
مسألة ـ ٥٣ ـ : عندنا كل طهارة عن حدث ، سواء كانت صغرى أو كبرى ، بماء كانت أو بالتراب ، فإن النية فيها واجبة ، (٢) وبه قال الشافعي ، ومالك ، وليث (٣) ابن سعد ، وأحمد.
مسألة ـ ٥٤ ـ وقال الأوزاعي : الطهارة لا تحتاج إلى نية.
__________________
(١) باستعماله ـ كذا في ح.
(٢) واجبة فيها ـ كذا في م ، د.
(٣) والليث ـ كذا في م.