ويتركها على عاتقه ، ويربع الجنازة يمشي إلى رجليها ، ويدور دور الرحى الى أن يرجع الى يمين الجنازة ، فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره ، وبه قال سعيد بن جبير ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) و ( ـ ح ـ ) : يبدأ بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمَّ يتأخر فيأخذ مياسره ، فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثمَّ يعود الى مقدمه فيأخذ بميامن مقدمه فيضعها على عاتقه الأيسر ، ثمَّ يتأخر فيأخذ بمياسره فيأخذ بيسرته فيضعها على عاتقه الأيسر وأما للحمل بين العمودين ، فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرف السرير على كاهله.
مسألة ـ ٥١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره الإسراع بالجنازة. وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب ذلك ويكون فوق المشي بالعادة ودون الحث (١).
مسألة ـ ٥١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المشي خلف الجنازة أفضل ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : قدامها أفضل ، وبه قال الزهري و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
مسألة ـ ٥١٦ ـ : يجوز أن يجلس الإنسان الى أن يفرغ من دفن الميت ، لأنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجلس حتى يوضع في اللحد.
( مسائل الصلاة على الأموات )
مسألة ـ ٥١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أولى الناس بالصلاة على الميت (٢) وليه ، أو من قدمه الولي ، فإن حضر الامام كان أولى من الولي ، ويجب عليه تقديمه.
وقال ( ـ ش ـ ) : الولي أولى على كل حال ، وبه قال مالك بن أنس ، وقال قوم :
__________________
(١) ح ، د ، الجب م : الجنب ، ولكن في الخلاف الحث ومعناه السريع.
(٢) د ، ح : بالصلاة الميت.