الوالي أحق من الولي ، [ روي ذلك عن علي عليهالسلام وجماعة من التابعين وبه قال ( ـ د ـ ) و ( ـ ش ـ ) في القديم وقال ( ـ ح ـ ) الوالي العام أولى ] (١) وكذلك إمام الحي والمحلة.
مسألة ـ ٥١٨ ـ : أحق القرابة الأب ثمَّ الولد ، وجملته من كان أولى بميراثه فهو أولى بالصلاة عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قدم العصبة كما قدمهم في الميراث.
دليلنا (٢) : قوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » (٣).
مسألة ـ ٥١٩ ـ : إذا اجتمع جماعة أولياء في درج يقدم الاقرء (٤) ، لقوله عليهالسلام « يؤمكم أقرؤكم » وذلك عام ، ثمَّ الأفقه ، ثمَّ الأسن.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يقدم الأسن في صلاة الجنازة ، وفي غيرها يقدم الأفقه والاقرء.
مسألة ـ ٥٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد إلا بمكة وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، ولم يستثنيا مكة. وقال ( ـ ش ـ ) : ذلك جائز في كل موضع.
مسألة ـ ٥٢١ ـ : المستحب أن يدفن الميت نهارا ، فان دفن ليلا لم يكن به بأس ، لأن كل خبر في الدفن ليس فيه تخصيص بوقت ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الحسن : يكره الدفن ليلا.
مسألة ـ ٥٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصلاة على الجنازة يجوز في الأوقات الخمسة المكروه ابتداء الصلاة فيها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف ، و ( ـ د ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات. وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : لا يجوز أن يفعل في الثلاثة أوقات التي نهي عنها للوقت.
__________________
(١) سقط من ( ح ).
(٢) م : دليله.
(٣) سورة ٨ آية ٧٦.
(٤) م ، ح : الأقراء.