مسألة ـ ٥٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اجتمع جنازة رجل وصبي ممن يصلى عليه وخنثا وامرأة ، قدمت المرأة إلى القبلة ثمَّ الخنثى ثمَّ الصبي ثمَّ الرجل ، ووقف الامام عند الرجل ، وان كان الصبي لا يصلى عليه قدم أولا الصبي ثمَّ المرأة ثمَّ الخنثى ثمَّ الرجل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال.
وبه قال جميع الفقهاء الا الحسن وابن المسيب ، فإنهما قالا : يقدم الرجل إلى القبلة ، ثمَّ الصبيان ، ثمَّ الخناثي ، ثمَّ النساء ، ويقف الامام عند النساء ، روى عمار بن ياسر قال : أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة ، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة وراه ، وقالوا : هذا هو السنة.
مسألة ـ ٥٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكره القراءة في صلاة الجنازة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، بل يحمد الله ويمجده ، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا بد فيها من قراءة الحمد ، وهي شرط في صحتها ، فإن أخل بها لم يجز ويسر بقراءتها نهارا ويجهر ليلا ، وبه قال ابن عباس وابن مسعود ، وابن الزبير ، وفي الفقهاء ( ـ د ـ ).
مسألة ـ ٥٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يكبر أولا ويشهد الشهادتين ، ثمَّ يكبر ثانيا ويصلي على النبي ، ويكبر ثالثا ويدعو المؤمنين ، ويكبر رابعا ويدعو للميت ، ويكبر خامسا وينصرف بها.
وقال ( ـ ش ـ ) : يكبر أولا ويقرأ ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين ، ويكبر ثالثة ويدعو للميت ، ويكبر رابعة ويسلم بعدها.
مسألة ـ ٥٢٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التكبيرات على الجنازة خمس ، وبه قال ابن أبي ليلى ، وروي ذلك عن حذيفة بن يمان وزيد بن أرقم أن تكبيرات الجنازة خمس وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هي أربع.