مسألة ـ ٥٢٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ليس في صلاة الجنازة تسليم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة.
مسألة ـ ٥٢٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء والطهارة أفضل ، وان لم يفعل يتيمم ، وبه قال ابن جرير.
وقال ( ـ ش ـ ) : يفتقر إلى الطهارة ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء. وقال ( ـ ح ـ ) : يفتقر إلى الطهارة ويجوز ان يتيمم.
مسألة ـ ٥٢٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يسقط الفرض بصلاة واحد. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يسقط الفرض بأقل من الثلاثة.
مسألة ـ ٥٣٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السنة أن يقف الامام عند رأس الرجل وصدر المرأة وقيل : للرجل عن الوسط وللمرأة عند الصدر.
وقال ( ـ ش ـ ) : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وقال ( ـ ح ـ ) : يقف في الوسط.
مسألة ـ ٥٣١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة ، فإنه يكبر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فاذا فرغ الامام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلم سلم معه ولا يقضي ما فاته.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أدرك بعض صلاة فلا يدخل حتى يكبر الإمام ، فإن فرغ من الصلاة ، نظر فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي ما فاته ، وان لم ترفع قضى ما فاته.
مسألة ـ ٥٣٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من صلى على جنازة يكون (١) له أن يصلي عليها ثانيا ، ومن فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة ، وقد روي ثلاثة أيام.
قال ( ـ ش ـ ) : يجوز أن يصلي عليه ثانيا وثالثا ، وكذلك يجوز أن يصلي على القبر
__________________
(١) م : يكره.