ولم يحد الا أنه قال : إذا صلى دفعة يبادر بدفنه الا أن يكون الولي لم يصل عليه فيحبس لأجله ، الا أن يخاف عليه الانفجار ، وبه قال ابن سيرين ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، وادعى إجماع الصحابة.
وذهب ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) إلى أنه لا يجوز إعادة الصلاة بعد سقوط فرضها ، قال : الا أن يكون العامة صلت عليه من غير وال ولا امام محله.
قال أبو يوسف : يجوز للولي الصلاة عليه الى أيام. قال محمد : أراد به الى ثلاثة أيام.
مسألة ـ ٥٣٣ ـ : قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة ، وأكثره ثلاثة أيام.
و ( ـ للش ـ ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها ـ يجوز الصلاة على القبر أبدا ، وهو أضعفها والثاني : يجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه ، ويختلف ذلك باختلاف البلاد. والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته لا بعده (١) ، وكان هذا الأشبه عندهم.
وقال : الصلاة على قبر النبي مبني على هذه الأوجه فإذا قالوا ما دام يعلم أنه بقي منه شيء لا يجوز الصلاة عليه ، لأنه روي أنه قال : انا لا نترك في القبر وإذا قالوا يجوز لمن هو من أهل الصلاة في وقته كان ذلك جائزا للصحابة الذين كانوا من أهل الصلاة عليه ، وقد روي أنه قال : لا تتخذوا قبري وثنا ، ولعن الله اليهود لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
مسألة ـ ٥٣٤ ـ : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة.
مسألة ـ ٥٣٥ ـ : لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) :
__________________
(١) م : في وقته ولا يجوز ان حدث بعده. د : في وقته وكان.