يجوز.
دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج الى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وأما صلاة النبي عليهالسلام على النجاشي فإنما دعا له ، والدعاء يسمى صلاة.
( مسائل الدفن )
مسألة ـ ٥٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يحفر القبر قدر قامة ، وأقله إلى الترقوة.
وقال ( ـ ش ـ ) : قدر قامة ويبسطه ثلاثة أذرع ونصف ، وقال ( ـ ك ـ ) : لا حد فيه بل يحفر حتى تغيب عن الناس.
مسألة ـ ٥٣٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صلبة ، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل.
مسألة ـ ٥٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يتولى إنزال المرأة في القبر امرأة أخرى وقال ( ـ ش ـ ) : لا يتولى ذلك الا الرجال.
مسألة ـ ٥٣٩ ـ : إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب ، لأنه لا خلاف أنه جائز ، وطريقة الاحتياط يقتضيه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان امرأة غطي ، وان كان رجلا لا يغطى.
مسألة ـ ٥٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا بأس أن ينزل القبر بالشفع أو الوتر وهما سواء ، وقال ( ـ ش ـ ) : الوتر الأفضل.
مسألة ـ ٥٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر ، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا ، وينزل المرأة عرضا من قدام القبر.
وقال ( ـ ش ـ ) : يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل. وقال ( ـ ح ـ ) : يؤخذ عرضا ولم يفصل.