مسألة ـ ٥٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تسطيح القبر هو السنة ، وتسنيمه غير مسنون ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأصحابه ، وقالوا : هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال : التسنيم أحب الي ، وكذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ، لأنه صار شعار أهل البدع ، وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : التسنيم هو السنة.
مسألة ـ ٥٤٣ ـ : يجوز التعزية قبل الدفن ، وبعد الدفن أفضل ، لأن التعزية مأمور بها بلا خلاف ولم يخصص بوقت. وقال ( ـ ش ـ ) : بعد الدفن. وقال ( ـ ر ـ ) : قبل الدفن.
مسألة ـ ٥٤٤ ـ : يكره أن يجلس على قبر أو يتكئ عليه أو يمشى عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان فعل ذلك للغائط والبول فمكروه ، وان فعل بغير ذلك لم يكن به بأس.
يدل على ما قلناه قول النبي عليهالسلام ، لان يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه ويصل النار الى بدنه أحب الي من أن يجلس على قبر.
مسألة ـ ٥٤٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا مات امرأة وفي جوفها ولد يتحرك شق جوفها وأخرج الولد منه. قال ابن سريج : ولا أعرف فيه خلافا ، فان مات الجنين ولم يخرج والام حية جاز للقابلة أو من يقوم مقامها أن تدخل يدها ويقطع الجنين ويخرجه ويغسل ويدفن ، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
مسألة ـ ٥٤٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها دفنت في مقابر المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها الى القبلة ولا أعرف للفقهاء في هذه المسألة نصا.
مسألة ـ ٥٤٧ ـ : إذا بلع الحي جوهرا ومات ، فان كان ملكا لغيره قال ( ـ ش ـ ) : يشق جوفه ويخرج ، وان كان ملكا له فيه قولان : أحدهما يشق جوفه ، لأنه ملك