وقال أبو حنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية والتيمم يفتقر إلى نية (١).
مسألة ـ ٥٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة ، لأنه لا دلالة في الشرع على وجوب ذلك ، والأصل براءة الذمة ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال إسحاق : هي واجبة ، وحكي عن أهل [ الظاهر ] (٢) مثل ذلك.
وقال إسحاق : ان تركها عامدا لم تجزه (٣) الطهارة ، وان تركها ناسيا أو متأولا أجزأه.
مسألة ـ ٥٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، ومن الجناية ثلاثا.
وقال الشافعي : يستحب غسلهما ثلاثا ، ( و ) (٤) لم يفرق ، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال داود والحسن البصري : يجب ذلك.
وقال أحمد : يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار.
مسألة ـ ٥٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المضمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى والكبرى معا ، وبه قال الشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة : هما واجبان في الغسل من الجنابة ، مسنونان في الوضوء.
وقال ابن أبي ليلى وإسحاق : هما واجبان في الطهارتين معا.
وقال أحمد : الاستنشاق واجب فيهما (٥) والمضمضة لا تجب.
__________________
(١) النية ـ كذا في م ، د.
(٢) ليس في ح.
(٣) تجز ـ كذا في ج.
(٤) ليس في ح.
(٥) منهما ـ كذا في د.