للورثة ، والثاني : لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من ماله ، وليس لنا في هذه المسألة نص.
والاولى أن نقول : لا يشق جوفه على كل حال ، لما روي عنهم عليهمالسلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا.
مسألة ـ ٥٤٨ ـ : إذا دفن الميت من غير غسل ، لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أو بعد ، لان كل خبر يتضمن النهي عن نبش القبور عمومه يقتضي المنع من ذلك.
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أهيل عليه التراب لا نبش. وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم يخش عليه الفساد نبش وغسل وان خيف ترك ، وكذلك في ترك توجيهه إلى القبلة.
مسألة ـ ٥٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب أن يعرف المؤمنون لموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه ، وبه قال ( ـ د ـ ). وأما النداء ، فلا أعرف فيه نصا. وقال ( ـ ش ـ ) : يكره النداء. وقال ( ـ ح ـ ) : لا بأس.