كتاب الزكاة
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج من يوم الحصاد (١) من الضغث بعد الضغث ، والجفنة بعد الجفنة يوم الجذاذ ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، والنخعي ، ومجاهد ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه (٢) ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، ورووا ذلك عن علي أمير المؤمنين عليهالسلام ، وخالف (٣) جميع الفقهاء في ذلك ، قالوا في خمس وعشرين بنت مخاض ، فأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف الى عشرين ومائة.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف فاذا زادت واحدة ، فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين ففيها حقة ، وبنتا لبون الى مائة وأربعين ففيها حقتان ، وبنت لبون الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق الى مائة وستين ، ففيها أربع بنات لبون الى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون الى مائة وثمانين ففيها حقتان ، وبنتا لبون الى مائة وتسعين
__________________
(١) م : يخرج يوم الحصاد. د : يخرج عن الحصاد.
(٢) د : شاة.
(٣) م : خالفه.