ففيها ثلاث حقاق ، وبنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ثمَّ على هذا الحساب بالغا ما بلغ ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو ثور ، وابن عمر.
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : إذا بلغت مائة واحدى وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس ، شاة الى مائة وأربعين ، ففيها حقتان وأربع شياه الى مائة وخمس وأربعين ، ففيها حقتان وبنت مخاص الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ، ثمَّ يستأنف (١) الفريضة أيضا بالغنم ، ثمَّ بنت مخاض ، ثمَّ بنت لبون ، ثمَّ حقة فيكون في كل خمس شاة الى مائة وسبعين ففيها (٢) ثلاث حقاق وأربع شياه فاذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض الى مائة وخمسة وثمانين ، فاذا صارت ستا وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون الى خمس وتسعين ، فاذا صارت ستا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مائتين ، ثمَّ يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين الذي بعد مائة وخمسين الى أن ينتهي إلى الحقاق ، فاذا انتهى إليها انتقل الى الغنم ، ثمَّ بنت مخاض ، ثمَّ بنت لبون ، ثمَّ حقة على هذا أبدا.
وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ د ـ ) : في مائة وعشرين حقتان ، ثمَّ لا شيء فيها حتى يبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة وجعلا (٣) ما بينهما وقصا. وقال ابن جرير : هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب ( ـ ح ـ ) أو ( ـ ش ـ ).
مسألة ـ ٤ ـ : من وجب عليه بنت مخاض ، ولا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، وأبو يوسف.
وقال ( ـ ح ـ ) ومحمد : إخراجه على سبيل القيمة.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا فقد بنت مخاض وابن لبون معا كان مخيرا بين أن يشتري
__________________
(١) د : استأنف.
(٢) م : فيكون فيها.
(٣) د ـ جعله.