أيهما شاء ويعطي ، بدلالة ما جاء في الخبر أنه ان لم يكن عنده بنت مخاض وابن لبون ذكر وهذا ليس عنده بنت مخاض ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : يتعين عليه شرى بنت مخاض.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم (١) والدنانير لا يجب حتى يحول على المال الحول ، وبه قال جميع الفقهاء ، وهو المروي عن أمير المؤمنين علي عليهالسلام وأبي بكر وعمر وابن عمر.
وقال ابن عباس : إذا استفاد ما لا زكاه لسنته كالركاز (٢) ، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاه لوقته ثمَّ استقبل به الحول.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ثمَّ ليس فيها شيء إلى تسع ففيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس الى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس وما زاد عليه وقص ، ويسمى ذلك شنقا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأهل العراق وأكثر الفقهاء ، وقالوا : لا فرق بين ما نقص عن النصاب ولا ما بين الفريضتين.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني. وقال في الإملاء : ان الشاة وجبت في التسع كلها.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا بلغت الإبل مائتين ، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه ، والأخر أربع حقاق لا غير ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
دليلنا : ما ورد في الاخبار أنه إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمسين (٣) حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وهذا (٤) عدد اجتمع فيها خمسينات وأربعينات
__________________
(١) د ـ درهم.
(٢) م : كالزكاة.
(٣) د : خمس.
(٤) ح ـ د سقط منها حرف العطف.