فيجب أن يكون مخيرا.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا كانت الإبل كلها مراضا لم يكلف شراء صحيحة ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : يكلف شراء صحيحة.
مسألة ـ ١٠ ـ : من وجب عليه جذعة وعنده ماخض وهي التي تكون حاملا لم يجب عليه إعطاؤها ، فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها ، وبه قال الفقهاء أجمع.
وقال داود ، و ( ـ د ـ ) ، وأهل الظاهر : لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من وجبت عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة ، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة (١) إذا رضي صاحب المال.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان عنده خمس من الإبل مراض ، كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها ، وكذلك ان كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها ، وان كان عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد.
وقال ( ـ ك ـ ) وداود : لا يجوز في كل هذا غير الغنم ، ووافق ( ـ ك ـ ) ( ـ ش ـ ) في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض ، وخالف داود فيها جميعا الا أنهم اتفقوا أن (٢) ذلك لا على جهة القيمة والبدل ، لان البدل عندهم لا يجوز.
مسألة ـ ١٢ ـ : (٣) من وجب عليه شاة في خمس من الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد ، سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية أو بعضه
__________________
(١) م : بغير القيمة.
(٢) م : في ان.
(٣) هذه المسألة سقطت من ح ود. رأسا.