مسألة ـ ٥٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إيصال الماء الى ما يستر [ ه شعر ] (١) اللحية وتخليلها غير واجب ويجزئ في الوضوء إمرار الماء على الشعر وقال الشافعي يستحب تخليل الشعر. وقال إسحاق ، وأبو ثور ، والمزني : التخليل واجب.
وحكي عن أبي حنيفة قولان : أحدهما : أنه يلزمه إمرار الماء على اللحية والثاني أنه يلزمه إمرار الماء على ربعها.
مسألة ـ ٥٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا.
وقال جميع الفقهاء [ ان حده ] (٢) من منابت الشعر من رأسه الى مجمع اللحية والذقن طولا ، ومن الاذن الى الاذن عرضا ، الا مالكا فإنه قال : البياض الذي بين العذار والاذن لا يلزمه غسله.
وقال الزهري : ما أقبل من الأذنين من الوجه يغسل مع الوجه.
مسألة ـ ٦٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه ، وهو أحد قولي الشافعي ، واختاره (٣) المزني ، وبه قال أبو حنيفة.
والقول الآخر أنه يجب.
ولا خلاف أنه لا يجب غسل هذا الشعر.
مسألة ـ ٦١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه مثل شعر الحاجبين ، والأهداب ، والعذار ، والشارب ، والعنفقة ، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي : ذلك واجب.
مسألة ـ ٦٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : غسل المرفقين واجب مع اليدين ، وبه قال جميع
__________________
(١) كذا في م ، د ـ ما يستره شعر.
(٢) ليس في ح ، د.
(٣) واختيار ـ كذا في م.