عليهما ، وان كانت ثمانون بينهما كان عليهما شاتان ، وان كان لواحد كان عليه شاة واحد.
وخلطة الأوصاف أن يشتركا في الرعي والفحولة ، ويكون مال كل واحد منهما معينا معروفا ، وأي الخلطتين (١) كانت ، فالحكم ما ذكرناه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه.
وقال ( ـ ش ـ ) وأصحابه : انهما يزكيان زكاة الرجل الواحد ، فان كان بينهما أربعون شاة كان فيها شاة ، كما لو كانت لواحد ، وان كانا خليطين في ثمانين ففيها شاة ، كما لو كانت لواحد ، فلو كانت مائة وعشرين لثلاثة ففيها شاة واحدة ، ولو لم يكن المال خلطة كان فيها ثلاث شياه على كل واحدة شاة ، وبه قال الليث ، و ( ـ ع ـ ).
وقال عطاء وطاوس : ان كانت خلطة أعيان ، فكما قال ( ـ ش ـ ) ، وان كانت خلطة أوصاف لم يؤثر الخلطة.
وقال ( ـ ك ـ ) : انما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا ، مثل أن يكون بينهما ثمانون ، وأما ما روي من قوله عليهالسلام « لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع » فنحمله على أنه لا يجتمع بين متفرق في الملك ليؤخذ منه زكاة رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، لأنه إذا كان ملكا لواحد وان كان في مواضع متفرقة لم يفرق بينه.
مسألة ـ ٣٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين الشريكين (٢) من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في القديم ، وقال في الجديد : يصح الخلطة في ذلك ، ويجب فيها الزكاة.
مسألة ـ ٣٤ ( ـ « ج » ـ ) : مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا لا يجب فيه الزكاة
__________________
(١) م : الخلطين.
(٢) م : شريكين.