وان كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه.
وقال ( ـ ش ـ ) : مالهما مثل مال البالغ العاقل يجب فيه الزكاة ولم يفصل ، ورووه عن علي وحسن بن علي عليهماالسلام وعمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وبه قال الزهري ، والربيعة ، وهو المشهور عن ( ـ ك ـ ) ، والليث ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : تجب الزكاة في مالهما ، لكن لا يجب إخراجه بل يحصن حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه ، وبه قال ابن مسعود.
وقال (١) ( ـ ح ـ ) وأصحابه وابن شبرمة : انه لا يجب في ملكيهما الزكاة ولم يفصلوا.
مسألة ـ ٣٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المكاتب على ضربين : مشروط ومطلق ، فاذا كان مشروطا عليه فهو بحكم الرق لا (٢) يملك شيئا ، فإذا حصل معه مال في مثله الزكاة لم يلزمه زكاته ، ولا يجب على المولى أيضا ، لأنه ما ملك ملكا له التصرف فيه على كل حال ، وان كان غير مشروط عليه ، فإنه يتحرر بمقدار ما أدى ، فإن كان معه مال بحصته من الحرية قدرا يجب فيه الزكاة وجب عليه فيه الزكاة لأنه ملكه ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيده لما قلناه.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا زكاة في مال المكاتب على كل حال ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور ، فإنه قال : تجب فيه الزكاة ، و ( ـ ح ـ ) يقول : يجب العشر في مال المكاتب من الثمار والزرع (٣) ، لان عنده العشر ليس بزكاة ، ولم يخالف في أن مال المكاتب لا زكاة فيه.
مسألة ـ ٣٦ ـ : المكاتب ان كان مشروطا عليه وهو في عيلولة مولاه لزمه فطرته ، وان لم يكن في عيلته يمكن أن يقال : يلزمه ، لعموم الاخبار بوجوب إخراج
__________________
(١) ح ، د : كان.
(٢) د : ولا.
(٣) م : الزروع.